
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.
1079- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله ﷺ: «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود. 1080- وفي لفظ لأحمد: «طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «فإنها واحدة». وفي سندها ابن إسحاق، وفيه مقال.
1079- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله ﷺ: «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود. 1080- وفي لفظ لأحمد: «طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «فإنها واحدة». وفي سندها ابن إسحاق، وفيه مقال.
1081- وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة، فقال: «والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم».
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم. 1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح». 1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم. 1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح». 1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم. 1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح». 1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1085- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لـم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
1085- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لـم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1087- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا حرم امرأته ليس بشيء». وقال: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب: 21]. رواه البخاري. ولمسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها.
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.
1078- وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى، وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» رواه النسائي ورواته موثقون.
1079- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله ﷺ: «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود.
1080- وفي لفظ لأحمد: «طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «فإنها واحدة». وفي سندها ابن إسحاق، وفيه مقال.
1079- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله ﷺ: «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود.
1080- وفي لفظ لأحمد: «طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «فإنها واحدة». وفي سندها ابن إسحاق، وفيه مقال.
1081- وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة، فقال: «والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم».
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم.
1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح».
1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم.
1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح».
1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1082- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم.
1083-وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق، والعتاق، والنكاح».
1084- وللحارث بن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.
1085- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لـم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
1085- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لـم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1086- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
1087- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا حرم امرأته ليس بشيء». وقال: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب: 21]. رواه البخاري.
ولمسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها.